مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الصلاحية بتقدير البينة ووزنها دون رقابة عليها من محكمة التمييز وفقاً لأجكام المادتين (33 و 34) من قانون البينات طالما أن ما توصلت إليه مستمد من بينة قانونية مقدمة في الدعوى ومستخلص منها بطريقة سائغة ومقبولة كون الخبرة من البينات وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون البينات .
وحيث إن الخبرة التي أجرتها محكمة البداية واعتمدتها محكمة الاستئناف قد أجريت بمعرفة خبير من ذوي الخبرة والاختصاص وأن الخبير قدم تقريره بعد تدقيق حسابات الشركة المدعية وفق الأصول المحاسبية وقدم تقريره متضمناً جميع ما يتوجب أن تتضمنه تقارير الخبرة حسب أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وجرت مناقشة الخبير بتقريره من طرفي الدعوى ولم يرد به أي مطعن فإن الاعتماد عليه والاستناد إليه في الحكم يكون من ضمن صلاحيتها وليس بذلك أي مخالفة قانونية طالما وجدته موفياً للغرض التي أجريت من الخبرة من أجلها .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1336/2016) فصل (10/10/2016).