مبدأ قانوني
حيث إن المدعية (المميز ضدها) تملك كامل قطعة الأرض من أراضي اربد وقامت المدعى عليها المميزة ولغايات طريق إرربد الدائري / الاستملاك الإضافي باستملاك أجزاء من القطعة تم الإعلان عنها بالصحف المحلية وبعدد الجريدة الرسمية وبالتالي فإن المدعية تكون قد أثبتت صحة مطالبتها ودعواها والخصومة متوافرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1342/2016) فصل (7/8/2016).