مبدأ قانوني
وحيث أن الاتفاقية الخطية المبرزة بالملف لبيع المركبة موضوع الدعوى خارج دائرة ترخيص السواقين والمركبات هي عقد باطل وفقاً للمادة 168/1 من القانون المدني لعدم استيفاء الشكل الذي يتطلبه القانون وان هذا البيع بالعقد الباطل لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة ومؤدى ذلك اذا بطل الشيء بطل الشيء بطل ما في ضمنه وفق المادة 231 من القانون المدني ويترتب عليه اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد.
وحيث ان الاتفاقية موضوع الدعوى وقعت من المدعى عليه الذي لا يملك المركبة وقبض ما قبضه من الثمن المدون في العقد والحوالات البنكية فإن الخصومة فيما بين الطرفين متوفرة ولا يجوز سماع البينة الشخصية على ما اشرنا اليه من وقائع لعدم الانتاجية ويكون ما توصلت محكمة الاستئناف في محله كما انه قد تم استيفاء رسوم طوابع الواردات عن العقد والمبرزات بناء على تكليف من محكمة الاستئناف .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2017فصل23/2/2017).