مبدأ قانوني
حيث إن الجهة الطاعنة استملكت حصص المدعيتين في قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عن هذا الاستملاك طبقاً للمادة (4) من قانون الاستملاك .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1344/2016) فصل (6/6/2016).