مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية فنجد انها حددت مشتملات الحكم القانوني ومنها ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري واسباب الحكم ومنطوقه.
كما ان المادة 188/4 من ذات القانون أوجبت على محكمة الاستئناف عند اصدار حكمها النهائي ان تعالج اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.
وحيث ان المشرع حدد مشتملات اكم القانوني واوجب على محكمة الاستئناف ان ترد على اسباب الاستئناف بوضوح لكي يتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها عليها فيما تتوصل اليه وان تناقش البينات من تلقاء نفسها وتحدد وقائع الدعوى وحيث انه وبالرجوع الى محكمة الاستئناف بالدعوى محل الطعن فإن محكمة الاستئناف اوردت بقرارها ما يلي(وقد تضمن هذا العقد إعادة هيكلة وبما مجموع قيمتها مبلغ 237500 ديناراً).
وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالف للواقع ولم تبين مصدراً لذلك اذ لو دققت بالعقود لتوصلت الى الرقم الصحيح الواجب اعتماده كواقعة ثانية مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2017فصل2/2/2017).