مبدأ قانوني
حيث إن المدعي سملك حصصاً في قطعتي الأرض موضوع الدعوى وقد سند التسجيل والمخططات الخاصة بها وأن الجهة المدعى عليها أجرت الاستملاك على هذه القطعة فيغدو من حقه إقامة الدعوى على الجهة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض كونها الخصم الحقيقي في هذه الدعوى .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1357/2016) فصل (31/5/2016).