مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البينات باعتبار أن الخبرة من عداد البيات طبقاً للمادة (6/2) من ذات القانون وحيث إنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بالكشف والخبرة على الارض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12 لسنة 1987) وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1357/2016) فصل (31/5/2016).