مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي شريك مع المدعى عليه في الشركة المدعى عليها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وان المدعى عليه يشغل فيها رئيس هيئة المديرين وانه بتاريخ 2/4/2012 قررت الهيئة العامة للشركة المدعى عليها الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة لزيادة المبلغ عن الحاجة وان الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 11/4/2013 أقرت وسلمت بحق المدعي بعد التخفيض بالمبلغ المدعى به الا ان المدعى عليها رغم انذارها عدلياً وتبليغ الإنذار حسب الاصول امتنعت عن دفع المدعى به فيكون الحكم بالمبلغ المدعى به في محله مستمد من بينة قانونية.أما الدفع بأن المميز لا ينطبق عليه حكم المادة 61 من قانون الشركات فالثابت وفق ما تقدم ان المذكور كان يشغل رئيس هيئة المديرين للشركة المدعى عليها وانه وبامتناعه عن دفع المبلغ المدعى به رغم الاستحقاق وانذاره عدلياً يكون قد خالف حكم المادة 61 من قانون الشركات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2017فصل2/7/2017).