مبدأ قانوني
وحيث انه ومن استقراء نص المادة 182/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تنص على (مع مراعاة ما ورد في المادة 59 من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً او بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن ارادته تقنع المحكمة بتوافرها.
وحيث ان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى كان وجاهياً اعتبارياً وان المدعى عليه لم يستكمل بيناته ودفوعه في هذه الدعوى فيكون نظر محكمة الاستئناف للدعوى تدقيقاً مخالفاً لاحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2017فصل26/2/2017).