مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء تفهموا المهمة وتحلفوا القسم وقدموا تقريراً وأرفقوا به مخططاً .
وحيث إن الخبراء راعوا فيه الأسس والاعتبارات التي أفهمت لهم عند الكشف وتوفرت بتقريرهم متطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فجاءت هذه الخبرة صالحة لبناء حكم بالاستناد إليها .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1445/2016) فصل (4/7/2016).