مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئنتاف ناقشت البينات المقدمة في الدعوى واستخلصت منها أن الجهة المدعية مالكة لقطعة الأرض موضوع الدعوى حسبما تبين من سند التسجيل والمخططات اللازمة لتلك القطعة وتم إجراء الكشف مما يجعل الطعن بعدم الإثبات وعدم الخصومة مخالفاً للواقع .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1504/2016) فصل (30/5/2016).