مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً منها الى تقدير التعويض العادل قامت بإجراء كشف جديد تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة وبعد أن ترك الطرفان أمر انتخابهم للمحكمة وقد أفهمتهم المحكمة المهمة الموكولة إليهم حيث قام الخبراء بمطالبته سند التسجيل والمخططات على الواقع وقاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة كما بين الخبراء المساحة المستملكة والبالغة (6450 متر مربع) لأغراض خط الطريق الحدودي وقدروا التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ 45 ديناراً وذلك من تاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 9/6/2014 وهو التقدير ذاته الذي توصل إليه خبير محكمة الدرجة الاولى .
وحيث راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12 لسنة 87) وراعوا في تقريرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي مطعن واقعي ينال من تقرير الخبرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1504/2016) فصل (30/5/2016).