مبدأ قانوني
حيث إن المدعين يطالبون ببدل التعويض العادل الذي يستحقه عن حصصهم بالارض موضوع الدعوى جراء الاستملاك الذي وقع عليها وقدروا دعواهم لغايات الرسم وحيث قضت لهم محكمة الاستئناف ببدل التعويض الذي قدره الخبراء الذين اعتمدت خبرتهم .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1504/2016) فصل (30/5/2016).