مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الاولى نجد إن خبير محكمة الدرجة الاولى هو من أهل الاختصاص والدراية وقد نهض بالمهمة الموكولة به وقام بوصف قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً ثم قام بتقدير أجر المثل السنوي للدونم الواحد عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى حسب المعادلة التي اتفق عليها الاجتهاد القضائي سنة فسنة وشهر فشهر ويوم فيوم .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الأصول المدنية ولم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي ينال منه .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1511/2016) فصل (4/8/2016).