مبدأ قانوني
وحيث ان البنك المدعي سبق له وان تقدم بمطالبة للجهة المدعى عليها لدفع قيمة الوديعة الواردة بلائحة الدعوى وفقاً للمادة السادسة من قانون الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004 وحيث ان المدعى عليها قررت رفض الطلب فإن لجوء المدعي للقضاء لإقامة هذه الدعوى لا يخالف القانون.
وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف انه تم التنازل عن الوديعة موضوع الدعوى والبالغ قيمتها 98883 يورو لصالح بنك الصادرات والتصدير وان هذا التنازل جاء عاماً مطلقاً نت كل قيد بخصوص الوديعة موضوع هذه الدعوى فيكون المدعي هو صاحب الحق بهذه الوديعة والذي يثبت حقه بهذه الوديعة من خلال ملف الدعوى البدائية الحقوقية والمصدق استئنافاً والمؤيد تمييزاً وحيث كانت النتيجة التي توصلت اليها سائغة ولها اصل ثابت بالملف فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (171/2017فصل16/2/2017).