مبدأ قانوني1
حيث ـن المدعي طالب المدعي عليه بالمبلغ المدعى به واستند في ذلك إلى بينة خطية وهي إقرار المدعي عليه الخطي بانشغال ذمته بالمبلغ وقد تضمن الإقرار توقيع المدعى عليه وحيث أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بدليل كتابي بالبينة الشخصية وفق أحكام المادة 29/1 من قانون البينات.
وعليه ولما لمحكمة الموضوع من صلاحية بقبول أو رفض البينة تكون قد أصابت برفض سماع البينة الشخصية التي طلبها المدعي عليه لإثبات عدم انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به سيما أن الطاعن لم ينكر صراحة توقيعه على الإقرار فيعتبر بذلك حجة عليه عملاً بالمادة 11 من قانون البينات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (542/2007) فصل (31/5/2007).