مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية قد جاء واضحاً ومفصلاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ومستوفياً لكافة المتطلبات القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن محكمة الاستئناف قد استعملت صلاحيتها من حيث مقدار التعويض الذي يستحقه المدعي والمتمثل بالتعويض العادل عن الجزء المستملك والجزء المستملك لغايات التصرف فقط ولم يرد أي مطعن جدي ينال منه فيكون اعتماده وبناء حكمها عليه وعدم إجراء خبرة جديدة واقعاً في محله .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1378/2016) فصل (31/5/2016).