مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها قد استملكت أجزاء من هذه القطعة لغايات تمرير أنبوب الغاز من خلالها وأن الوكالة المقامة بوجبها الدعوى مستوفية لكافة متطلبات المادة (834) من القانون المدني .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1378/2016) فصل (31/5/2016).