مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قد ربح دعواه في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية مما يستحق معه الحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن المرحلتين .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1316/2016) فصل (15/11/2016).