مبدأ قانوني
وحيث ان المستأنفين (المدعين) وعند طعنهم في الحكم البدائي قد طالبوا ضمن لائحتهم الاستئافية بالحكم لهم وفق الخبرة في القضية رقم 501/2005 الامر الذي يترتب عليهم دفع فرق رسم زيادة عما قدروه في دعواهم بمبلغ 30000 دينار لغايات الرسوم.
وحيث ان محكمة الإستئناف فصلت بالاستئناف قبل ان تكلفهم بدفع فرق الرسم فيكون الحكم المطعو ن فيه الحالة هذه سابق لأوانه لتعلق دفع رسوم المحاكم بالنظام العام الذي تتصدى له المحاكم بمختلف درجاتها من تلقاء نفسها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (174/2017فصل24/4/2017).