مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً منها إلى تقدير التعويض العادل قامت بإجراء كشف جديد تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة بعد أن ترك الطرفان أمر انتخابهم للمحكمة وقد أفهمتهم المهمة الموكولة إليهم .
وحيث قام الخبراء بمطابقة سند التسجيل والمخططات على الواقع وقاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وسكلها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة كما بين الخبراء المساحة المستملكة والبالغة (5045 متر مربع ) لأغراض السكك الحديدية وقدروا بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ (28) ديناراً وذلك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في تاريخ 13/8/2008 .
وحيث راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12 لسنة 1987) وتعديلاته وراعوا في تقريرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي مطعن واقعي أو قانوني ينال من تقرير الخبرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1317/2016) فصل (5/6/2016).