مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البينات باعتبار الخبرة من عداد البينات طبقاً لأحكام المادة (6/2) من القانون ذاته .
وحيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً منها إلى تقدير التعويض العادل قامت بإجراء كشف وخبرة جديدين بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة قامت بانتخابهم بعد أن ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وبعد أن أفهمتهم المهمة الموكولة إليهم ومطابقتهم للمخططات على سند التسجيل وعلى واقع قطعة الأرض .
وحيث قام الخبراء بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً وقد بين الخبراء المهمة الموكولة إليهم بما فيها الاطلاع على تقرير لجنة المنشىء ونوع وموقع وأحكام تنظيم قطعةالأرض بتاريخ إعلان الربة بالاستملاك وقربها وبعدها عن الخدمات ومراعاة أحكام التكلفة والمقارنة والدخل وأحكام المادة (10) من قانون الاستملاك حيث قدر الخبراء سعر المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالستملاك في 1/12/2014 بمبلغ (45) ديناراً .
وحيث إن الخبرة جاءت مستوفية للشروط القانونية التي تتطلبها المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم تبد الطاعنة أي سبب جدس قانوني أو واقعي يجرح التقرير .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1330/2016) فصل (26/5/2016).