مبدأ قانوني
حيث إن المقرر قانوناً بمقتضى المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعوى الحقوقية التي لا يزيد قيمة المدعى به على عشرة آلاف دينار إلا بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه .
وحيث إن قيمة دعوى المدعية وحسبما قدرها الخبراء لا تزيد على عشرة آلاف دينار وإن المدعى عليها (الطاعنة) لم تحصل على الإذن المطلوب فيكون الطعن التمييزي المقدم منها مستوجب الرد شكلاً.
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1331/2016) فصل (21/6/2016).