مبدأ قانوني
حيث إن العلاقة بين طرفي الدعوى وكما هو واضح من الاتفاق المبرم بينهما هو عقد مقاولة والمتمثل بأن يقوم المدعي بإقامة بناء للمدعى عليه مقابل المبلغ المحدد بالاتفاق المذكور فعليه .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1356/2016) فصل (15/6/2016).