مبدأ قانوني
حيث إن ما حكمت به المحكمة من رسوم بنسبة ومصاريف وأتعاب محاماة يتفق مع ما تنص عليه المادتين (163 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1356/2016) فصل (15/6/2016).