مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضده أقام دعواه بمواجهة المميزة لمطالبتها بمبلغ (701 ) ديناراً أب أنه قدر دعواه بهذا المبلغ وقد أصدرت محكمة الدرجة الحكم بإلزام المميزة بهذا المبلغ وأيدت محكمة بداية حقوق جنوب عمان بصفتها الاستئنافية هذا الحكم .
وحيث إن قيمة الدعوى لا تتجاوز العشرة آلاف دينار فإن الحكم الاستئنافي لا يقبل الطعن تمييزاً إلا بعد الحصول على إذن بتمييزه من رئيس محكمة التمييز أو القاضي المفوض بمنح الإذن .
وحيث إن المميزة لم تحصل على الإذن بتمييز الحكم الاستئنافي ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أنها تقدمت بمثل هذا الطلب فإن بمقتضى ذلك أن الطعن غير مقبول شكلاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1358/2016) فصل (28/6/2016).