مبدأ قانوني3
وحيث أن المادة 213/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أن من حق الخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية إذا قضي بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم.
وحيث أن المادة 214/1 من الأصول المدنية قد بينت أن ميعاد طلب إعادة المحاكمة هو ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي أقر فاعله فيه بالتزوير أو حكم بثبوته.
وحيث أن دعوى إعادة المحاكمة رقم قد بنيت على ثبوت التزوير في سند الرهن الواقع على أرض المدعية وبنائها.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها المميز لم تتطرق إلى موضوع التزوير في سند الرهن وأن طلب إعادة المحاكمة قد بني على اكتشاف هذا التزوير وفقاً للمادة 213/2 من الأصول المدنية, كما أنها لم تتطرق إلى ميعاد بدء سريانها مدة طلب إعادة المحاكمة بالنسبة للميزة على ضوء ثبوت تزوير سند الرهن المشار إليه.وحيث أن الدعوى التي أشارت إليها محكمة الإستئناف وهي 686/95 كان موضوعها إبطال سند رهن بينما نجد أن موضوع هذه الدعوى هو إعادة محاكمة ووقف تنفيذ سند رهن لثبوت تزويره لحكم جزائي فإن موضوع هذه الدعوى رقم 291/2001 يختلف عن موضوع الدعوى رقم 686/95.
وحيث إن محكمة الإستئناف نحت بقرارها المميز منحاً غير المنحى الذي أشرنا إليه فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3076/2004فصل22/2/2005).