مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من نص المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن يقدم طلب تعيين المرجع إلى محكمة التمييز وفي الحالة المعروضة نجد أن الطلب مقدم من رئيس محكمة التمييز وليس الى محكمة التمييز كما تقضي بذلم المادة (35/ب) من القانون المذكور فيكون الطلب مستوجب الرد شكلاً وعلى ذلك جرت الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز رقم (523 /2010) وتمييز حقوق رقم (3016/2010 )وتمييز حقوق رقم (1538/2009).
وبتاريخ 3/4/2016 تقدم المدعي (المستدعي ) إلى هذه المحكمة بالطلب لتعيين مرجع مختص بنظر الاستئناف.
وحيث إن الخلاف على الاختصاص وقع بين محكمة إستئناف اربد وبين محكمة بداية حقوق إربد بصفتها الاستئنافية وحيث إن موضوع الدعوى هو المطالبة بفسخ عقد إيجار مدته ستة أشهر ببدل (600) دينار تدفع شهرياً بواقع مئة دينار ومطالبته بأجور مستحقة بنبلغ (310) دنانير ليصبح المجموع (910) دنانير كما هو ثابت من عقد الإيجار ولائحة دعوى المدعي .
وحيث إن المستفاد من المادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها قد أحالت أمر تعيين مرجع فيما إذا كان بين محكمة بداية حقوق بصفتها الاستئنافية وبين محكمة استئناف إلى محكمة التمييز إذ إن المادة (10/أ) من قانون محاكم الصلح قد نصت على ما يلي :-((أ- تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها ألف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة في الدعاوى الصلحية . ب- تستأنف الأحكام الصلحية الأخرى إلى محكمة الاستئناف ))
وحيث إن قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار لذا نقرر وعملاً بالمادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية تعيين محكمة بداية حقوق إربد بصفتها الاستئنافية مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى الاستئنافية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1359/2016) فصل (2/8/2016).