مبدأ قانوني
حيث إن مالك الأرض يستحق التعويض عن الضرر المستمر نتيجة استمرار تطاير غبار الاسمنت رغم أيلولة الأرض للمالك بعد إقامة المصنع وتكون الشركة ملزمة بالتعويض بقدر ما لحق بالمضرور من ضرر .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1368/2016) فصل (26/5/2016).