مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها قامت باستملاك طريق مدخل المشيرفة والذي يقع بمحاذاة قطعة الأرض وأنه بتاريخ 21/12/2002 قامت بفتح وتوسعة الشارع الذي يصل الى قرية المشيرفة الشرقية والمشيرفة الغربية والذي يصل الى مساكن المكرمة الملكية مما أدى إلى ارتفاع القطعة عن مستوى الشارع العام والطريق المحاذي لها من الجهة الغربية وبارتفاعات مختلفة وكذلك انخفاضات مما أدى إلى إلحاق أضرار بكامل قطعة الأرض موضوع الدعوى ونقصان قيمتها فإنها تكون مسؤولة عن الضرر الذي نجم عن الاعمال التي يقوم بها المستملك أو بعد أو لحقت بأي عقار بما هو موجوج أو ثابت فيه خارج المساحة المستملكة وفق ما هو مقرر بالمادة (10/ه) من قانون الاستملاك الامر الذي لا يبقى معه محل لإعمال المادة (61) من القانون المدني باعتبار أن شرط إعمال قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان هو إلا يكون استعمال الحق مضراً بالغير .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (663/2016) فصل (25/1/2016).