مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى اجرت خبرة جديدة بمعرفة المقدر العقاري المهندس وانها اعتمدت تقريره في تقدير اجر المثل وانها حكمت بالاستناد لهذه الخبرة وان محكمة الاستئناف وافقت محكمة الدرجة الاولى باعتمادها لهذه الخبرة وردت اسابا الاستئناف على هذه الخبرة وباستعراض تقرير الخبرة والاخر اللاحق له نجد ان الخبير تقيد بكامل المهمة التي أفهمت له وأقسم على القيام بها بكل صدق وامانة وتوفرت بهذه الخبرة متطلبات المادة 83 من قانون قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل منها بينة صالحة لإصدار حكم بالاستناد اليها وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(183/2017فصل14/6/2017).