مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قد حققت دفاع الطاعنة وأجرت خبرة جديدة تحت اشرافها بوساطة خبراء من ذوي الدراية في موضوع الدعوى حيث نظموا تقريراً بخبرتهم مستندين الى البينات المقدمة في الدعوى فقدروا نفقات اعادة الحال للانشاءات التي قام بها المدعى عليه في العقار موضوع الدعوى والواجبة الازالة وعلى التفصيل المبين في التقرير بمبلغ 18710 دنانير مما يجعل تقرير الخبرة متفقاً واحكام القانون ويكون اعتماده من محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليع لا يخالف القانون.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاًللقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(184/2017فصل1/3/2017).