مبدأ قانوني 2
حيث أن من حق محكمة التمييز مراقبة ما تستخلصه محكمة الموضوع من بينة للتأكد إن كان استخلاصاً سليماً ويتفق وأحكام القانون فإننا نجد من استعراض أوراق الدعوى وما جاء بقرار محكمة الإستئناف إن محكمة الإستئناف قد أشارت إلى وقائع عديدة توصلت إليها واستندت عليها عند الحكم حيث ذكرت على الصفحتين الخامسة والسادسة من قرارها أن المستملك قد باشر بالعمل بالمشروع وأن عدم إتمام المشروع كان لأسباب خارجة عن إرادة الشركة بسبب إنشاء شركة إسمنت الجنوب والتي تمتلك خطي إنتاج وان الأرض موضوع الدعوى تركت كمنطقة خضراء وإن التأجيل كان بناء على كتاب رئيس الوزراء المؤرخ في 4/7/1983 ,وعليه نجد من استعراض البينة التي اعتمدتها المحكمة للوصول إلى هذه النتيجة أنه لم يرد فيها ما يشير إلى وجود أي عمل في الأرض المستملكة من استملاكها في عام 1983 وحتى عام 1998 وهو تاريخ الكشف على الأرض وسماع الشهود ,وحيث أنه قد مضى أكثر من (15) عاماً على الإستملاك ولم يرد في هذه البينة التي اعتمدتها المحكمة ما يؤكد رغبة الشركة والجهات المختصة بالعمل على تنفيذ المشروع ,وعليه وحيث أن الأسس التي اعتمدتها محكمة الإستئناف لا تستند إلى البينة وأنها لم تناقش هذه الوقائع بصورة مفصلة ودقيقة ,وعلية يكون قرار محكمة االإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2646/2000 فصل 29/11/2000).