مبدأ قانوني
حيث إن المميزة قامت بزرع برج معدني في في قطعة الارض موضوع الدعوى وقامت بتمديد أسلاك الضغط العالي من فوق ومن خلال القطعة فإن مقتضى ذلك حرمان المميز ضده من استثمار واستغلال مساحات من قطعة الارض التي يملكها وأن ذلك ينقص من ثمنها وعلى ضوء ذلك فقد ألحقت به أضراراً مادية ومن حقه المطالبة بالتعويض عن هذه الاضرار .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1110/2016) فصل (30/5/2016).