مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من المواد 61 و66 و1021 و1024 و1027) من القانون المدني أن المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردها على تصرف المالك بملكه وحيث ان استعمال صاحب الحق حقه مشروعاً لا يضمن ما ينشا عن ذلك الاستعمال من ضرر وان استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه او اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة او المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر او اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة او اذا كان الضرر فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.
وحيث ثبت لمحكمة الموضوع ان مالحق بأرض المدعي من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وانما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على ارض المدعي وما عليها فإغن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256 من القانون المدني الواجبة التطبيق على هذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة المتعلقة وحكم القانون فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(185/2017فصل7/2/2017).