مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها الدعوى موقعة من الموكلين ومصادق عليها من الوكيل وتتضمن الخصوص الموكل به بشكل تفصيلي يضاف الى ذلك أنها منظمة بتاريخ 14/9/2013 أي بعد إقامة المنشآت الكهربائية في عام 2013 مما يجعلها وكالة صحيحة ومقدمة ممن يملك حق تقديمها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1110/2016) فصل (30/5/2016).