مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت اعتماد الخبرة التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى بمعرفة ثلاثة خبراء م اصحاب المعرفة والاختصاص قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة اليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمة التمييز في القضايا المماثلة.
وبما ان هذه الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من اجله وقد راعى الخبراء تاريخ تملك المدعي لقطعة الأرض عام 1998 واخذوا بعين الإعتبار السعر الوارد في عقد البيع وعليه وحيث لم يبد الطاعن اي سبب جدي ينال منه فإن اعتماده من محكمة الإستئناف لاقتناعها بالنتيجة التي توصل اليه الخبراء وبناء حكمها عليه يتفق والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(185/2017فصل7/2/2017).