مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن تبليغ المدعى عليه إعلام الحكم بالنشر بتاريخ 2/11/2014 بعد أن تعذر تبليغه على عنوانه الواضح على طلب بطاقة الائتمان واتفاقية القرض الذي كان قد حدده كعنوان مختار للتبيلغ قد وافق المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل الاستئناف المقدم منه بتاريخ 22/7/2015 واقعاً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1/178) من ذات القانون الامر الذي انتهت فيه لرد الاستئناف شكلاً .
وباستعراض عنوان الطاعن الوارد في نموذج طلب واتفاقية قرض فقد ورد أن عنوانه (جبل النصر شارع أبو الحيان التوحيدي مقابل مدارس الإيمان رقم المنزل 1/2 مدينة عمان ) .
وحيث إن مذكرة تبليغ الحكم الصادرة عن محكمة بداية عمان قد أرسلت لذات العنوان الذي اختاره الطاعن وأن مشروحات المحضر على هذه المذكرة بتاريخ 26/8/2014 أشارت لتعذر تبليغه لعدم وجود من يعرفه فيكون تبليغ المذكور بالنشر بتاريخ 2/11/2014 أمام ذلك قد وافق المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1113/2016) فصل (13/7/2016).