مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البينات باعتبار الخبرة من عداد البينات عملاً بالمادة (6/2) من القانون ذاته ولا رقابة لمحكمتنا على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة في أوراق الدعوى ومستخلصه استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله وهو تقدير أجر المثل للشقة موضوع الدعوى حيث تضمن التقرير وصفاً كاملاً ودقيقياً للشقة وجاء تقديره مستوفياً لكافة متطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن واقعي أو قانوني يجرحه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1123/2016) فصل (4/7/2016).