مبدأ قانوني
وحيث ان الثابت فقهاً وقضاءاً ان معيار الخطأ الطبي الذي يسأل عنه الطبيب هو سلوك الطبيب الوسط من نفس المستوى وفي نفس الظروف المحيطة ومن حيث اتباع الأصول العلمية المستقرة وهذا الامر لا يستطيع القاضي تبيانه الا من خلال ما قام به المميز كان مخالفاً للأصول والقواعد الطبية والأخلاقية المتبعة حسب البروتوكولات العالمية لأصول الطب والجراحة وتقصير واضح في تدوين المعلومات الطبية في الملف انما يشكل بحد ذاته خطأً طبياً واضحاً وهذا الخطأ افضى الى ضرر وهو وفاة المرحومة من جراء عدم اتباع المميز الاصول والقواعد الطبية.
وحيث ان تقدير الخبرة جاء استناداً الى ما ورد في ملف الدعوى من مبرزات وأقوال الشهود وملف المرحومة الطبي ونتيجة لجنة التحقيق المشكلة في مستشفى الاستقلال وتقرير الكشف على الجثة فان اعتماده يتفق واحكام القانون ولم تجد محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع اجراء خبرة فنية اخرى وفق صلاحياتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(188/2017فصل23/3/2017).