مبدأ قانوني
وحيث ان للمحكمة وفقاً لقانون البينات تعديل صيغة اليمين بما يتفق ووقائع الدعوى ودفاع المدعى عليه ونجد ان صيغة اليمين التي أقرتها المحكمة تضمنت ان ذمة المميز مشغولة للمميز ضده بالمبلغ المدعى به وهو ما يتفق مع وقائع الدعوى اما واقعة الشراكة وشراء ماكينات فإن المميز ضده انسحب من الشراكة بحسبما جاء بشهادة مراقب الشركات وعن واقعة شراء ماكينات فقد جاء بأقوال المميز ضده وان باقي المبلغ ثلاثة آلاف دينار سلمها المميز ضده الى مصنع الجرمي نتيجة الشراكة وعلى ضوء ما تقدم فإن اقرار اليمين بالصيغة التي حلفها المدعى ليس فيه ما يخالف القانون والأصول ووقائع الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(190/2017فصل 1/2/2017).