مبدأ قانوني
حيث إن المواد (61 و 66 و 1021 و 1024 و 1027) من القانون المدني قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك بملكه وحيث إن استعمال الححق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك الاستعمال من ضرر أما استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصدي التعدي لديه أو إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو المنفعه منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه من العرف والعادة إو إذا الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر .
وحيث إن ما لحق بأرض المدعي (المميز ضده) لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها (المميزة ) وإنما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على أرض المدعي وما عليها فإن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة (256) مدني الواجبة التطبيق على هذه الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (191/2017) فصل (3/5/2017).