مبدأ قانوني
حيث إن الخبراء قاموا بتقدير قطعة الارض موضوع الدعوى قبل وقوع الضرر بمبلغ (25000) دينار دون أن يطلعوا على عقد البيع المنظم لدى مديرية تسجيل أراضي السلط والذي تضمن أن المدعي تملك قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب ذلك العقد .
وحيث إن الخبراء قدموا تقرير خبرتهم دون الاطلاع على ما تضمنه هذا العقد من ثمن (بدل) لهذه القطعة وبيان فيما إذا كان فرق شاسع ما بين هذا الثمن وقيمة قطعة الأرض المقدر من قبلهم مبلغ (25000) دينار كما أسلفنا فيكون تقدير التقرير والحالة هذه يعتبر سابقاً لأوانه على اعتبار أنه لا يجوز تقدير قيمة القطعة موضوع الدعوى بتاريخ التملك بأكثر من الثمن الوارد بعقد البيع على أي وجه من الوجوه وحيث إن محكمة الاستئناف وإذا اعتمدت هذا التقرير واستندت إليه في حكمها فإن قضائها يغدو من هذا الجانب مخالفاً للقانون إذ كان عليها تمكين الخبراء من الاطلاع على عقد البيع للقطعة موضوع الدعوى (تمييز حقوق رقم 2252/2014 هيئة عامة ).
وهذا بالإضافة الى وجوب انتخاب خبراء كمقدرين عقاريين بالأستناد لأحكام نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم (81 لسنة 2004) بموجب المادة (4) من قانون تنظيم المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته (رقم 38 لسنة 1980) إعمالاً لنص المادة (7/أ , ب) من هذا النظام .
وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير الى تثبيت محكمة الاستئناف من الخبراء هم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام (انظر نمييز حقوق رقم (950/2016 هيئة عامة ).
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (191/2017) فصل (3/5/2017).