مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف بجلسة 30/5/2016 قررت تكليف وكيل المستأنفين المميزين بتحديد موقفه وفي جلسة 22/6/2016 أوضح بأنه لا يرغب بتوجيه اليمين الحاسمة المطلوبة ضمن اسباب استئنافه واستمهل لتحديد موقفه وفي جلسة 22/6/2016 أوضح بانه لايرغب بتوجيخ اليمين الحاسمة وكرر أقواله السابقة فيكون قد تنازل عن هذه البينة وبالتالي لا يقبل منه معاودة المجادلة بأن المحكمة لم تجز اليمين الحاسمة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (212/2017فصل23/2/2017).