مبدأ قانوني
وحيث ان الوكالة الخاصة التي أقيمت بها الدعوى موقعة من المدعي ومصادقعليها من المحامي الوكيل بتاريخ 30/6/2009 وقد تضمنت في الخصوص الموكل به ما يلي:
(في إقامة الدعوى ضد شركة الشرق الأوسط للتجارة العامة والمطالبة بالمبالغ المالية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وكذلك توجيه الانذار العدلي لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان)
وحيث تجد محكمة التمييز انه ترد على الوكالة ملاحظتين:
الأولى:أنه لم يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة والتي وكل بها الوكيل للمطالبة بها.
الثانية: أن تاريخ هذه الوكالة 30/6/2009 واضح عليه التصحيح وتوقيع الوكيل وان الانذار العدلي وجه بتاريخ 1/7/2009 (مرفق 5 من الحافظة م/1) وأن الأجور المطالب بها تجاوزت تاريخ الوكالة حيث امتدت للمطالبة بأجور استحقت بتاريخ 31/12/2009 حتى 15/5/2010.
وعليه وحيث ان ما جاء في الخصوص الموكل به بهذه الوكالة تشوبه الجهالة حيناً واشتمال الدعوى على المطالبة بأجور لم تكن مستحقة بتاريخ الوكالة حيناً آخر الأمر الذي يتبين منه ان الوكالة وان كانت تصلح لتوجيه الانذار العدلي بخصوص الاجور التي كانت مستحقة بتاريخ تصديقها والمطالبة بتلك الاجور فيما بعد امام محكمة البداية لأن مقدارها تحدد بالإنذار العدلي الا ان هذه الوكالة لا تصلح للمطالبة باجور استحقت بعد تاريخ تصديقها وفيما يتجاوز ماجاء بالانذار العدلي مرفق 5 من الحافظة م/1 لأن الخصوص الموكل به بشأن هذه الاجور لم يكن قد نشأ بتاريخ تصديقها.
وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2017فصل19/2/2017).