مبدأ قانوني 60
وحيث نصت المادة (1031)من القانون المدني على أنه (1- لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط أن لا يلحق ضرر بحقوق باقي الشركاء ) ويستفاد من هذه المادة أنه في الملكية الشائعة من حق الشريك التصرف بحصته دون إذن من شركائه ولكن هذا التصرف ليس مطلقاً ولكنه مشروط بعدم الإضرار بباقي الشركاء وأن لا يكون فيه حرمان لباقي الشركاء من الإنتفاع بحصصهم أي أن التعويض عن أجر المثل للشركاء مشروط بوجود ضرر قد يلحق بأحد الشركاء من إستغلال الشريك حصته وإستغلال كامل العقار ,وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها لم تتعرض لوجود عدد من المباني على قطعة الأرض موضوع الدعوى ولم تتعرض لشاغليها ولم تبين عناصر الضرر التي أسندت اليه للحكم بأجر المثل وهذا ما نصت عليه المادة (1031) من القانون المدني ولم تبحث في البينة المقدمة من المدعى عليه (المميز) وعليه يكون قرارها سابقاً لأوانه من جهة ومشوب بالقصور في التسبيب والتعليل من جهة أخرى ويكون قرارها في غير محلة.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3248/2006 فصل 27/3/2007).