مبدأ قانوني
وحيث ان سندات التسجيل المبرزة تثبت ملكية المميز ضدهم لحصصهم في كل من قطع الاراضي موضوع الدعوى وقد ثبت من اللائحة الجوابية للطاعن إقراراً ضمنياً بوجود مخيمات ايواء للاجئين الفلسطينيين على هذه القطع وإقامة منشآتها عليها كما ثبت من الخبرة الفنية الجارية تحت اشراف محكمة الاستئناف وجود منشآت مخيم الشهيد عزمي أبنية ومدارس وشوارع وغيرها على قطع الاراضي موضوع الدعوى وانها لا زالت قائمة وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت مشروعية هذا الاشغال ووجود المنشآت على ارض المدعين الامر الذي ينبني عليه ان تكون يد الجهة المدعى عليها يداً غاصبة توجب الحكم بمنع المدعى عليها من معارضة المدعين في حصصهم في قطع الاراضي موضوع الدعوى والزامها بتسليمها اليها بحالتها التي كانت عليها عند الغصب وبأجر مثل هذه القطع عن الثلاث سنوات السابقة لتاريخ اقامة الدعوى وفق ما هو مقرر في المادة 279 من القانون المدني.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(215/2017فصل7/2/2017).