مبدأ قانوني
حيث إنه وبالرجوع الى صور الوكالات المحفوظة بملف الدعوى المعطاة للوكيل (احمد ) مالكي العقار الموكلين كل من (عبد الله وعبير) تخوله حق توكيل المحامين هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى نجد إن عقد الإيجار موضوع هذه الدعوى موقع من الوكيل (أحمد) والجهة المميزة مما يجعل الخصومة منعقدة بينهما والدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (201/2017) فصل (16/2/2017).