مبدأ قانوني
حيث إن إنهاء خلافات المدعي لدى المدعى عليه كانت في شهر آب من عام 2010 والدعوى مقامة في 1/122010 وبالتالي غير مشمولة بمرور الزمن الوارد بالمادة (5/138) من قانون العمل .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (209/2017) فصل (21/2/2017).