مبدأ قانوني
وحيث ان عقد الايجار موضوع الدعوى وفي البند العاشر انه لا حاجة لتبادل الانذار في حال اخلال احد المتعاقدين بالتزاماته وان هذا الشرط جائز قانوناً وغير مخالفاً للنظام العام والآداب فإن دعوى فسخ عقد الإيجار والحالة هذه تكون مقامة بشكل صحيح وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف تكون موافقة لحكم القانون والاصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2017فصل1/2/2017).